in tem nhãn
in pet

ذات صلة

أقرأ ايضا

أسعار التكييفات في مصر 2016 سعر تكييف شارب وتكييفات يونيون اير

أسعار التكييفات في مصر يقدم لكم موقع أخبارنا عن...

موقع أورانج الجديد بعد تحول شركة موبينيل إلي شركة أورانج

موقع أورانج الجديد تحول اليوم اسم شركة موبينيل في...

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل...

عروض لينك DSL الجديدة : عرض أحسن سعر

عروض لينك DSL الجديدة تقدم شركة لينك DSL عروض...

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 ارتفاع الذهب فى الاسواق بالمملكة

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 موقع أخبارنا...

مشروع قانون الإيجار القديم أحقية المالك في استلام العقار بعد مرور 5 سنوات من وفاة المستأجر الأصلي

[the_ad id="97321"]

مشروع قانون الإيجار القديم أحقية المالك في استلام العقار بعد مرور 5 سنوات من وفاة المستأجر وقد قام بطرح تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم النائب عبد المنعم العليمي ليتم دراستها في مجلس النواب وإعداد تقرير بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم

قام النائب البرلماني عبد المنعم العليمي باقتراحات جديدة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه بعد الموافقة ويتضمن المشروع الجديد تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي يقضي بتمليك المالك من الشقة الخاصة به بعد وفاة المستأجر بخمس سنوات.

الجدير بالذكر أن عبد المنعم العليمي قال في تصريحاته أنه يسعى من خلال دراسة، المشروع الجديد للقانون الذي يتضمن 6 مواد إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك بعد صدور العديد من القوانين منذ عام 1947 وحتى عام 1996 والتي كانت تنص على تخفيض قيمة الإيجار واستمرارها فترة زمنية طويلة.

وقد نص مشروع القانون الجديد إلي تعديلات على المواد الستة من القانون القديم التي تضمنت المادة الأولى:

  • سريان عقد الإيجار بين المالك والمستأجر الأصلي والتي لا يبقى بها سوى الزوجة والأولاد او الوالدين لمدة خمس سنوات فقط من تاريخ الوفاة وبعدها يحق للمالك المطالبة بالعين المؤجرة.
  • في حالة كانت العين المؤجرة لأغراض النشاط التجاري أو الصناعي يحتفظ بها الشركاء أو الورثة بعد وفاة المستأجر طبقاً للمدة الزمنية المتفق عليها في العقد.

المادة الثانية:

والتي من خلالها يتم تطبيق احكام القانون المدني على الأماكن التي تنتهي بها مدة العلاقة الإيجارية أو عقد الإيجار وذلك دون البقاء في العين المؤجرة.

المادة الثالثة:

تختص بتحديد الأجرة الشهرية وفقاً للمعايير الورادة بقانون من رئيس الجمهورية، رقم 237 لسنة 1997 وذلك للعين المؤجرة لغرض السكن والعين المؤجرة لغير الأغراض السكنية.

المادة الرابعة:

تلزم الحكومة بتوفير مسكن جديد لكل مؤجر انتهى عقد الإيجار الخاص به ولن يسيتطيع البقاء، في العين المؤجرة وذلك لأصحاب الدخول التي تصل إلى 1200 جنيه شهريا أو أقل.

المادة الخامسة:

تنص على إلغاء العمل بقانون رقم 14 لسنة 2001.

المادة السادسة:

يتم نشر القوانين الجديد في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل بها في اليوم التالي لصدورها ويتم التوقيع عليها بختم الدولة.

Editor Team
Editor Team
كاتب فى موقع أخبارنا
spot_img